السبت، 30 مارس 2013

حـــــــصـــــــــريا دروس التربية الإسلامية للأصحاب البــــاك Libre


بسم الله الرحمن الرحيم
اليوم سأقدم لكم جميع دروس التربية الإسلامية بشكل ملخص ويحترم الإطار المرجعي الخاص بمادة التربية الإسلامية للمقبلين على الجهوي للأولى باكلوريا



1
) قيم التواصل و ضوابطه
- التواصل: التفاعل الايجابي الناتج عن استعمال الحواس عند الارسال و التلقي النابع من رغبة صادقة في صلة الاخر عن طريق الفهم و الافهام المنطلق من ارادة الواصل الى المعرفة الحقة.
- الاتصال: تفاعل ايجابي او سلبي بين طرفين الناتج عن استعمال و توضيف حواس التواصل و سائله المختلفة في الارسال و الاستقبال.
- مجالات التواصل: جميع مجالات الحياة المؤطرة لحركة الانسان ( المجال: الاجتماعي – الاسرى – الدولي...).
- ضوابط التواصل: - ضوابط التبليغ: الكلمة الطيبة، حسن البيان، الرفق بالمخاطب،
- ضوابط التلقي: حسن الانصات، حسن الاقبال، عدم المقاطعة و الاعتراض، الاستفهام عند عدم البيان.
- قيم التواصل: - قيم تحكم نية التواصل: اخلاص التواصل لله تعالى، حسن الظن بالناس
- قيم تحكم غاية التواصل: نشر قيم الخير و التعاون
-قيم تحكم فعل التواصل: الصدق و الامانة، التواضع...
2) من اساليب الحوار في القران الكريم و السنة النبوية
- الحوار: شكل من اشكال الحديت بين طرفين يتم فيه تداول الكلام في اجواء هادئة بعيدة عن الخصومة.
- الجدل : شكل من اشكال الحديت بين طرفين في اجواء متوترة، تتسم بغلبة المنازعة، و التعصب للراي.
- ضوابط الحوار : تقبل الاخر، حسن القول، العلم و صحة الادلة، الانصاف و الموضوعية.
من اساليب الحوار في القران الكريم :-الاسلوب الوصفي التصويري:عرض مشاهد حوارية، تجسيد مواقف المتحاورين، تقؤيب احدات القصة بسيطة
- الاسلوب الحجاجي البرهاني: البرهنة على وحدانية الله، - البرهنة على البعت باليوم الاخر.
من اساليب الحوار في السنة النبوية :- الاسلوب الوصفي التصويري: اعتماد الامتلة و القصة لتقريب المعاني.
- الاسلوب الاستدلالي الاستقرائي: التدرج من السلمات الى الحقائق.
- الاسلوب التشخيصي الاستنتاجي: التحيز و الاتارة ة الوصول الاستنتاج الفكري.
3) الاختلاف وادابه و تدبيره
- الاختلاف: هو التباين في الراي بين طرفين او اكتر بسبب اختلاف الافهام و المدارك و الوسائل.
- الخلاف: هو التباين في الراي بين طرفين او اكتر بسبب اختلاف في المقاصد و الاهداف و المرجعيات.
- اسباب الاختلاف: النزعة الفردية، تفاوت الافهام و الادراك، تباين المقاصد و الاغراض، تفاوت في المعتقدات و المواقف.
- اداب الاختلاف: التسامح، قبول الاخر، الانصات، الحياء.
- تدبير الاختلاف: - ضبط النفس، تهييء الاجواء المناسبة، تعرف المواطن الاختلاف و اسبابه، التفاوض، التحكيم.
4) الاعلام و التوعية الصحية
- الاعلام: كل وسيلة تعتمد في نقل الخبر سواء كانت مرئية ام مسموعة ام مقروءة.
- التوعية الصحية: هي انشطة تواصلية و حملات تحسيسية تهدف الى نشر تقافة صحية ووقائية من اجل حماية الافراد و المجتمع من الوقوع في
مخاطر الاوبة و الامراض.
علاقة وسائل الاعلام في التوعية الصحية : تقوم علاقة الاعلام بالتوعية الصحية على:
- اساس توظيفي : - يقوم الاعلام بإنتاج برامج صحية و ينشرها.
- توضف المؤسسات الصحية العلام لنشر التقافة الصحية و الوقائية.
- اساس تعاوني: - تبنى المؤسسات الصحية في المخططات الاعلامية في التوعية.
- خضوع المنتوج الاعلامي للرقابة الدينية و الصحية و الاعلامية.
- اتر القيم الاسلامية في ترشيد الاعلام الصحي:- اعلام صحي بدون قيم اسلامية: - ضعف تآتير الادلة عن قناعات الناس.
- عدم القدرة على تغيير السلوك.
- عدم وجود دليل شرعي يفرض الانسان للتأتير السلبي للاعلام المضاد.
- اعلام صحي بوجود قيم اسلامية: - القدرة على تغيير القناعات.
- القدرة على تغيير السلوك. - وجود آدلة شرعية.
5) الايمان و الصحة النفسية
- الصحة النفسية: حالة من الاتزان و الاعتدال النفسيين الناتجين عن التمتع بالقدر من التبات الانفعالي الذي يميز الشخصية.
- المرض النفسي: هو نود من الفساد يصيب النفس، فيخرجها من توازنخا و اعتدالها الى حالة من الاضطراب .
- علاقة الايمان بالصحة النفسية: الايمان هو اساس الصحة النفسية، و هي مرتبة من مراتب النفس اللوامة المتزنة.
- منهج الاسلام في محاربة الفواحش: - ترسيخ الايمان الصحيح الصادق في النفوس.- تقوية الصلة بااله بالاجتهاد في ذكره ة التقرب اليه بالطاعات
- تنمية نوازع الخير و فعل الاعمال الصالحة. – تجنب نوازع الشر بترك فعل البدع و المنكرات. – الترغيب في العمل الصالح بمضاعفة الاجور.
- الترهيب من اقتراف المحرمات بسن الحدود و العقوبات.
6) العفة و دورها في محاربة الفواحش و حفظ الصحة
- العفة: حالة للنفس تقيها من غلبة الشهوة، و تكفها عن محارم الله تعالى.
- الاتار الايجابية للعفة على الفرد و المجتمع: - حفظ الاعراض و الانساب بصونها من الزنى و الفساد.
- تأمين سلامة المجتمع: بوقايتها من الامراض الجنسية و الامراض الاجتماعية التي تهدده بالسقوط
والانهيار الحضاري.
- حراسة الفضيلة و الاخلاق في المجتمع: بوقايتها من كل انحراف كلوكي او اختراق انحرافي يهدد
القيم و يفسد المجتمع .
محمد شهيبي اع1
- اسباب انتشار الفواحش: - غياب الايمان و ضعفه. – ضعف مقاومة المجتمع، لغياب اة انعدام اليات الممانعة، و خاصة الامر بالمعروف و النهي عن المنكر. – غياب تحكيم الشريعة الاسلامية و تنفيد العقوبات الزجرية و الوقائية الضامنة لسلامة المجتمع من الفواحش. – عدم نهوض المؤسسات( الاسرة، المدرسة، الاعلام...) بواجب التربية و التوعية المنوط بها.
- المنهج الاسلامي لتدبير الغريزة الجنسية: - دعوة القادر الى سرعة اعفاف النفس بالزواج. – الاستعفاف و الصوم بالنسبة للعاجز عن الزواج.
- تحريم كل مظاهر الاتارةالجنسية في الحياة الاجتماعية العامة.
7) مبدا الاستخلاف في المال في التصور الاسلامي
- المال: هو كل شيء له قيمة في حياة الناس فهو آذات لذة و متعة و منفعة.
- الاستخلاف في المال: هو توكيل الله الانسان على التصرف فيما اودعه عنده من مال بمقتضى أمره و شرطه المبين في شريعته.
- أهمية المال و قيمته في الحياة: انه يرتكز على حقيقتين: 1) المال قوام الحياة الانسانية: به تنظم شؤونها لقوله تعالى " و لاتوتو السفئاء اموالكم
التي جعلك لكم فيه قواما.
2) المال شهوة وفتنة: يقرر الاسلام ان الانسان يميل غريزيا للتملك ميلا قويا و يعتبر حب
المال شهوة يدعو الى التحكم فيها و ينبغي الحذر منها.
- أسس مبدأ الاستخلاف في المال: - الله هو المالك الحقيقي للمال، - الانسان يملك التصرف في المال على سبيل العارية و الوديعة، - المال و سيلة للنهوض بواجب الاستخلاف لا غاية،- الانسان يتصرف في المال وفق منهج الله و شريعته.- الانسان مسؤول امام الله و محاسب يوم القيامة على ماله حال الاكتساب و الانفاق.
- اثر مبدأ الاستخلاف في المال على التنمية الاقتصادية و تحقيق العدالة الاجتماعية:أنه:- يهذب غريزة التملك، بربط حركة المسلم بالله تعالى و اليوم الاخر.- ينمي اسهام المؤمن في التنمية الاقتصادية بإمانه بضرورة العمل و الانتاج، و توظيف و سائل الانتاج لتقوية الامة و تحقيق الرخاء، و الفوز بالاخرة.- يحل المشكلة الاجتماعية:- بترشيد التصرف في التروة المستخلة فيها.- جعل الملكية الخاصة في خدمة المجتمع.- جعل التكافل الاجتماعي واجبا شرعيا على كل مسلم.
نظام العقود العوضية
- العقد: اتفاق بين شخصين راشدين ينشأ عنه التزام إرادي من الطرفين لا يخالف الشريعة.
- العقود العوضية: عقد ينشأ عنه إلتزام إرادي حر بين متعاقدين بأداء الالتزامات المتقابلة أخدا و عطاء، لتملك عين أو الاستفادة من منفعة أو خدمة
أو اكتساب حق مالي مقابل تمن.
- أنواع العقود العوضية: -عقد مبادلة شيء بتمنه؛ متل البيع.- عقد مبالة منفعة الشيء بتمن؛ متل الكراء.- عقد مبادلة العمل بالمال مثل الاجارة.
- عقد مخالطة مال بعمل مقابل إقسام الربح بنسبة محددة؛ متل شركة القراض.
- خصائص العقود العوضية: تتميز العقود العوضية بكونها عقودا:- ملزمة للمتعاقدين؛ - رضائية تبنى على حرية إرادة المتعاقدين حين إبرام العقد.
- عوضية تمكن المتعاقدين بتبادل عوضي للعين او المنفعة أوالخدمة المتفق عليها.
- مقاصد العقود العوضية:- المقاصد الاقتصادية:- تنشيط الحركة الاقتصادية.- تيسير المعاملات المالية بين الناس.- ضمن الحقوق.
- المقاصد الاجتماعية: سيادة التقة بين الناس.- تنظيم العلاقات بين المتعاقدين.- الوفاء بالعقود و التعهدات.
9) نظام العقود التبرعية
- العقود التبرعية: هي عقود يجريها المتبر بإرادته الحرة، ينشأ عنها تفويت عين أو منفعة لجهة محددة تقربا إلى الله تعالى.
- انواع العقود التبرعية:- عقد تبرع بمنفعة و تحبيس الاصل: كالوقف.- عقد تبرع بمنفعة والاصل في حياة المتبرع كالهبة.- عقد تبرع بمنفعة
والاصل بعد وفاة المتبرع كالوصية.
- خصائص العقود التبرعية: تتميز العقود التبرعية بكونها عقودا:- اختيارية ندب الشرع إليها ولم يوجبها على المتبرع.- غي نفعية لا تجرلصاحبها
منفعة مادية كالربح، او معنوية كالسمعة و الحظوة.- يلزم تنفيد شرط المتبرع فيها ما لم يخالف الشرع.
- مقاصد العقود التبرعية:- المقاصد الاقتصادية:- التنمية الاقتصادية.- تحقيق التنمية المستدامة.- الرفع من القدرة الشرئية للفئات الفقيرة.
- المقاصد الاجتماعية:- التكافل و التآزر الاجنماعي.- التخفيف من معاناة الطبقة الفقيرة.- التقليص من الفوارق الاجتماعية
- الفرق بين العقود العوضية و العقود التبرعية:- العقود العوضية:- ملزمة، نفعية.- العقود التبرعية: اختيارية و غير نفعية.
10) نظام الارت في الاسلام
- التركة: ما يخلفه الشخص بعد موته من اموال، وحقوق.
- الارت: - لغة انتقال الشيء من قوم الى قوم اخر.- اصطلاحا: حق يتبت لمستحق بعد موت مالكه بسبب القرابة و الزوجية و الولاء.
- الحقوق المتعلقة بالتركة: خمسة و هي:1) مؤونة تجهيز الميت من كفن، و آجرة مغسل، وأجرة حافر قبر، ونحو ذلك.2) الحقوق المتعلقة بعين التركة كالدين الذي برهن.3) الحقوق المرسلة، و هي المتعلقة بذمة الميت و ليس بعين التركة، و هي نوعان: أ) حقوق الادمي كالقرض و اجرة الدار و تمن المبيع و نحوها. ب) حقوق الله كالزكاة، و النذر ، و الكفارات.4) الوصايا ومقدارها التلت من المال.5)الميرات: و هو يبقى بعد استخلاص الحقوق ليوزع حسب الشرع.

0 التعليقات :

إرسال تعليق

جديد الدروس